النظام الأساسي
مادة (1)
تؤسس مؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته، يطلق عليها اسم “مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية”.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة الدوحة.
مادة (3)
يكون للمؤسسة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت على الرابط الآتي: http://www.vifqatar.com.
مادة (4)
تكون العبارة الآتية شعاراً للمؤسسة: “بالإرادة يحقق المرء الرغبات، وبالإبداع يحقق المرء الغايات”، ويضع المدير العام للمؤسسة الشكل الذي يجب أن يكون عليه شعار المؤسسة.
مادة (5)
تهدف المؤسسة بصورة عامة إلى رفع كفاءة ذوي الإعاقة البصرية والوصول لمجتمع واعٍ بقضايا ذوي الإعاقات البصرية، من خلال ما تقوم به من أنشطة، وتهدف بصورة خاصة إلى:
- رفع مستوى قدرات ذوي الإعاقة البصرية في المجالات التي تسهم في زيادة تفاعلهم مع باقي فئات المجتمع وتمكينهم ليصبحوا أشخاصاً أفضل وأكثر نجاحاً.
- رفع مستوى إدراك فئات ذوي الإعاقة البصرية لحقوقهم وواجباتهم.
- رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بقضايا ذوي الإعاقة البصرية.
- محاولة السعي لتحقيق منجزات داعمة لفئات ذوي الإعاقة البصرية بمختلف الجهات الحكومية والخاصة.
مادة (6)
تقوم المؤسسة تحقيقاً لأهدافها بما يلي:
- توعية المجتمع بقضايا ذوي الإعاقة من خلال وسائل الإعلام المتاحة.
- رفع مستوى الوعي لدى أُسَر ذوي الإعاقة البصرية بهذه القضايا من خلال ورش العمل والمحاضرات والدورات التي تقيمها المؤسسة بمفردها او بالاشتراك مع الجهات المعنية بذلك.
- رفع مستوى قدرات ذوي الإعاقة البصرية في مختلف المجالات من خلال الدورات المباشرة الموجهة لهم.
- تقديم خدمات وتسهيلات خاصة لذوي الإعاقة البصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تقديم تخفيضات لذوي الإعاقة وأعضاء المؤسسة في مختلف الجهات التي تتعاقد معها المؤسسة.
مادة (7):
يكون المؤسس هو المدير العام للمؤسسة وهو الذي يمثلها أمام القضاء والغير.
مادة (8):
يتولى المدير العام سلطة إصدار القرارات واللوائح المنظمة لإدارة المؤسسة.
مادة (9):
تكون العضوية بالمؤسسة على إحدى الصور التالية:
- عضو شرفي
- عضو متطوع بالمؤسسة
- عضو بمجموعة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة
- عضو من ذوي الإعاقات البصرية.
وتنظم هذه العضويات بقرارات ولوائح داخلية يصدرها المدير العام.
مادة (10)
تكون الموارد المالية للمؤسسة طبقاً لما يلي:
- يخصص المؤسس مبلغ عشرة الآف ريال قطري (10.000) تودع بحساب المؤسسة
- مقابل ما تقدمه من خدمات أو دورات أو محاضرات
- أي مصدر آخر يتيحه القانون رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته
مادة (11):
تخضع المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في نظامها الأساسي للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته.
مادة (12):
تؤول أموال المؤسسة عند انقضائها للمؤسس بصفته الشخصية.
مادة (13):
يلغى النظام الأساسي السابق ويعمل بهذا النظام من تاريخ توثيقه ونشره بالجريدة الرسمية.
حسين خليل نظر حجي / مدير عام المؤسسة
إدارة التوثيق – وزارة العدل،
بتاريخ: 15/09/2014